السيد كاظم الحائري

48

فتاوى في الأموال العامة

والتجفيف بعد الاجتذاذ ، فيجوز عندئذ تأخير إخراج الزكاة إلى حين التشميس والتجفيف . 35 - في الأشجار التي تثمر في السنة مرّة واحدة يكون المقياس في كونها تسقى بفعل البشر أو بفعل الطبيعة سنة الإثمار ، وليست السنين السابقة . أمّا لو كان الشجر يثمر مرّتين ولفصلين فالمقياس له هو فصل الإثمار ، وليست الفصول السابقة . نعم ، المقياس في النصاب مجموع ما في السنة . 36 - لو أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا أو لغرض آخر كالشرب ، فسقى به آخر زرعه ، فالأحوط استحبابا إخراج العشر . وكذلك لو بدا له هو بعد إخراجه للماء عبثا أو لمثل الشرب ، فسقى به زرعه . وكذلك لو أخرجه لزرع ثمّ بدا له ، فسقى به زرعا آخر ، أو زاد فسقى به غيره . والأقوى في الجميع كفاية نصف العشر .